10حالات تستوجب إلغاء ترخيص شركات الصرافة
دبي: حازم حلمي
يحق للمصرف المركزي بقرار من مجلس الإدارة، في أي وقت، أن يلغي أو يغير أو يقيد أو يفرض أو يسحب أي شرط مفروض على الترخيص، لمزاولة أعمال الصرافة داخل الدولة، بعد الحصول على ملاحظات الشخص المرخص له، حول الوقائع الموجبة لإلغاء الترخيص الصادر له.
وحتى نهاية 2023، بلغ عدد شركات الصرافة المرخصة من قبل المصرف المركزي 77 شركة، لديها نحو 1000 فرع.
بحسب المركزي، فإنه يحق إلغاء ترخيص شركات الصرافة في الحالات العشر التالية، وأبرزها، في حال تبين أن هناك إخلالاً بأي من الالتزامات، أو بأي شرط من شروط الترخيص، وإذا أخل الشخص المرخص له بالتعليمات أو التعاميم الصادرة عن المصرف، أو لم يستوف شروط الترخيص أو تبين أنه من المتعذر استيفاؤها.
كما يُلغى الترخيص، إذا تم تزويد المصرف بمعلومات زائفة أو مضللة أو غير دقيقة من قبل أو نيابة عن الشخص المرخص له أو أي من مديريه أو مراقبيه أو المشرفين على أعماله، وفي حال أضحت مصالح عملاء المرخص له الحاليين أو المحتملين عرضة للخطر، سواء كان ذلك بسبب الأسلوب الذي يمارس به الأعمال، أو الأسلوب الذي ينوي أن يمارسه أو لأي سبب آخر.
تصفية الأعمال
يلغى ترخيص شركة الصرافة، إذا صدر أمر بتصفية أعمال المرخص له أو أي من مالكيه الأساسيين من أي سلطة قضائية مختصة، وفي حال تعيين حارس قضائي أو مدير أو أي مسؤول على أعمال المرخص له، وصدور أمر إفلاس أو حكم بإشهار إفلاس ضده. وأوضح المركزي أنه في حال لم يباشر المرخص له أعمال الصرافة، خلال 6 أشهر من تاريخ الترخيص، وإذا أوقف الشخص المرخص له أنشطته لفترة 3 أشهر متعاقبة، يتم إلغاء الترخيص.
وفي حال تبيّن أن الشخص غير قادر على سداد ديونه عند موعد استحقاقها، أو كانت قيمة موجوداته تقل عن قيمة مطلوباته بعد الأخذ في الاعتبار مطلوباته الاحتمالية ومطلوباته المستقبلية، يُلغى ترخيصه.
سحب الترخيص
كما يُلغى الترخيص، إذا صدر أمر ببيع الموجودات أو أي إجراء آخر، ضمن حكم أو مرسوم أو أمر من أي محكمة مختصة، وأعيد غير مستوف كلياً أو جزئياً، وفي حال سحبت السلطات المحلية ذات العلاقة أي تراخيص ممنوحة من قبلها للشخص المرخص له.
ووفقاً للمركزي، يجب على الشخص المرخص له أن يعين شركة تدقيق حسابات مقبولة لدى المصرف، والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديمها إلى المصرف بالشكل الذي يطلبه.
وبحسب المركزي، فإن المرخص له مطالب بتزويد المصرف، خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، بنسخة معتمدة من حساباته الختامية المدققة، بما فيها تقرير المدققين الخارجيين، من أجل الموافقة عليها من قِبل المصرف المركزي للنشر، ويجب أن تبدأ السنة المالية لشركة الصرافة، في 1 يناير/كانون الثاني، وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول.