9 حالات مرضية يتوجب فيها الغياب في مؤسسات التعليم المبكّرفي أبوظبي
أبوظبي: شيخة النقبي
حددت السياسة الجديدة لمؤسسات التعليم المبكّر بخصوص الوقاية من العدوى ومكافحتها، التي اعتمدتها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ودخلت حيّز التنفيذ من بداية العام الدراسي الجديد، 9 حالات لظهور أعراض مرضية تستوجب الغياب المؤقت للأطفال والموظفين عن المؤسسة وهي: الحمّى المرتفعة، حيث تشير درجة الحرارة البالغة 38:0 مئوية أو أعلى إلى وجود حمّى، وقد تكون عرضاً لحالة مرضية، غالباً ما تكون بسبب عدوى فيروسية أو جرثومية، وأي عرض أو مجموعة الأعراض المرتبطة بالإنفلونزا، مثل الزكام ونزلة البرد وسيلان الأنف والسعال والتهاب الحلق والصداع والألم بالجسم، وهي أعراض شائعة بين مجموعة من الأمراض المعدية، والإفرازات البيضاء أو الصفراء من العين أو آلام العين أو احمرارها، أو الجفن أو الجلد المحيط بالعين، فيجب بقاء الطفل في المنزل وعرضه على طبيب متخصّص، ولا يعود إلى المؤسسة التعليمية من دون تقرير طبي يؤكد عدم إصابته بأي مرض معدٍ. والطفح الجلدي، غالباً يسبق أمراضاً معدية، مثل الحصبة وجدري الماء وأمراض اليد والقدم والفم، والغثيان أو القيء المتكرر «نوبتان أو أكثر» والمصحوب بالحمّى، والإسهال بمعدلات غير طبيعية «نوبتان أو أكثر في مدة قصيرة». وقمل الرأس «في حالتي الاشتباه أو الإثبات»، والحمى وتقرحات الفم والطفح الجلدي «عادة على اليدين والقدمين» وترتبط هذه الأعراض مجتمعة بمرض اليد والقدم والفم وهو مرض شائع في مؤسسات التعليم المبكّر وهو معد يأخذ في الانتشار قبل ظهور أي أعراض.
وأوضحت السياسة الجديدة، أنه يُبلّغ أولياء أمور الأطفال والموظفون وإدارة المؤسسة في حال إصابتهم بمرض، ويلتزم المريض (طفل أو موظف)، من ظهور الأعراض وحتى زوالها تماماً، بعدم الحضور إلى المؤسسة.
وعلى مؤسسات التعليم المبكّر توضيح شروط الإجازة المرضية للموظفين في دليل إرشادات الموظفين، التي تتضمّن طريقة إبلاغ الموظف المؤسسة عن غيابه، وتقديم الوثائق المطلوبة، والتقرير الطبي الذي يثبت لياقة الموظف للعودة إلى العمل، وفقاً لتوجيهات السلطات الصحة.
وحددت السياسة الجديدة التي تهدف إلى وضع التدابير الفعالة لمكافحة الأمراض ومنع انتشارها، وبناء بيئة آمنة وصحية، 5 إجراءات يجب على مؤسسات التعليم الالتزام بها، للوقاية من العدوى ومكافحتها، امتثالاً لأحكام المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014، والإجراءات الخمسة هي: متطلبات تحصين الأطفال، والإجراءات الوقائية الأساسية وتدابير النظافة، وإجراءات إدارة الأمراض المعدية، والشروط التي تلزم غياب الأطفال والموظفين مؤقتاً، وخطة التواصل الخاصة بأولياء الأمور.
وأوضحت أنه على المؤسسات الالتزام بجمع سجلات التحصين أو أي معلومات طبية عند التسجيل، وإبلاغ أولياء الأمور الذين لم يحصّنوا أطفالهم إثر وجود موانع استعمال طبية، أو بسبب عدم توافر التطعيم أو بسبب عمر الطفل، بأنه سيستثنى أطفالهم من المؤسسة في حال حدوث تفشٍّ أو جائحة لمرض ما يمكن مقاومته بالتطعيم، حتى لو كان أطفالهم بحالة سليمة.
وأكدت السياسة الجديدة، بشأن الإجراءات الوقائية الأساسية وتشمل: غسل الأيدي، والنظافة، والرعاية الشخصية للأطفال، واستخدام معدات الحماية الشخصية للموظفين، عند أداء مهام مرتبطة بالنظافة والطعام، ونظافة البيئة، وغسل الأقمشة مثل الألعاب المحشوّة، وأدوات التدريس والسجاد والمماسح وغيرها، والتخلّص من المخلّفات. واحتياطات أخرى مثل منع إحضار مواد اللعب إلى دورة المياه، ومنع تشارك الأغراض الشخصية، والحرص على وضع الأغطية الواقية فوق الحفر الرملية وأحواض المياه وحمامات السباحة وغيرها.
وتنص سياسة الوقاية، على التزام أولياء الأمور بإبلاغ المؤسسة بأي مرض معدٍ معروف قد يصيب أطفالهم، وأن تحدد بوضوح الخطوات التي ستتخذها المؤسسة، لضمان رعاية الأطفال إذا اشتبه في إصابتهم بمرض معدٍ داخل المؤسسة وذلك باتّباع خمسة إجراءات وهي: توجيه أولياء الأمور والموظفين لطلب تشخيص طفلهم وعلاجه، وإبلاغ الأسر والموظفين بالمعلومات والتنبيهات المناسبة بمجرد تأكيد الإصابة بمرض معد بما في ذلك معلومات حول المرض والأعراض والاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع انتشار المرض، وتزويد أولياء الأمور بإرشادات واضحة بشأن الأعراض والعلامات التي يجب التأكد من أن طفلهم خالٍ منها قبل اتخاذ قرار إحضاره إلى المؤسسة، وإبلاغ دائرة الصحة، في أسرع وقت ممكن بعد العلم بأن الطفل يعاني أحد الأمراض ويمكن الوقاية منها بالتطعيم: (الدفتيريا، التهاب الغدة النكافية، شلل الأطفال، المستدمية النزلية من النوع HIB، المكورات السحائية، الحصبة الألمانية، مرض الحصبة، السعال الديكي، الكزاز، تفشي أمراض الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي).
وتلتزم مؤسسات التعليم المبكر بالاتصال بخدمات الطوارئ وفقاً لأحكام السياسة الجديدة، في حال ظهرت على أحد الأطفال أعراض تتطلب رعاية طبية فورية.