10000 درهم تعويضاً لرجل سبّته امرأة هاتفياً
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع 10 آلاف درهم إلى شخص، حيث قامت بسبه عن طريق الهاتف بألفاظ خادشه للحياء، وتم إدانتها عن الواقعة بقضية جزائية وتغريمها 3 آلاف درهم.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة امرأة، طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له 100 ألف درهم عن الأضرار المعنوية والأدبية التي لحقت به وإلزامها بالرسوم والمصاريف. وقال المدعي سنداً لدعواه إن المدعى عليها سبته عبر الهاتف، وتحررت عن الواقعة قضية جزائية وقضت فيها المحكمة حضورياً بإدانة المدعى عليها وتغريمها 3 آلاف درهم، وقد لحقت بالمدعي أضرار معنوية وأدبية، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليها حسب الثابت في الحكم الجزائي سالف البيان، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية، وقد لحق المدعي من جراء ذلك ضرر معنوي، والمحكمة ترى في مبلغ 10 آلاف درهم، التعويض الجابر لكافة الأضرار.