أخبار العالم

كيف حددت لائحة الموارد البشرية لقطاع الأعمال التعامل مع سفر العاملين للخارج؟

حددت لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام آليات صرف بدلات السفر ، حيث نصت المادة 62 من اللائحة على أن تعيين المناصب القيادية للسفر في مهمات داخل الجمهورية من صلاحيات المدير التنفيذي أو من يفوضه. بينما يتم تعيين باقي الموظفين من سلطة رئيس القطاع. الشخص المختص ، بشرط أن يتضمن تكليفه بالسفر تحديد المهمة والوجهة الموكلة إليه بالسفر وتحديد المدة اللازمة لإنجاز تلك المهمة..

وبحسب اللائحة ، يحق للمدير التنفيذي إيفاد موظفي الشركة في مهام خارج الدولة وفقاً للقرارات والضوابط الوزارية الصادرة في هذا الشأن..

يلتزم المكلف بالسفر بإعداد تقرير وتقديمه إلى رئيسه المباشر عن مهمته والإنجازات التي حققها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ عودته إلى العمل. .

تنص المادة 63 على أنه “يجب على الشركة توفير تذكرة سفر ودفع تكاليف الإقامة ودفع بدل سفر للنقل الداخلي والإقامة. حقيقة أن البعثة خارج مصر.

بينما نصت المادة 64 على أن العامل يستحق نصف بدل السفر المقرر إذا طلبت منه فرقة العمل المكلفة به البقاء بعد انتهاء الدوام الرسمي وعودته في نفس اليوم..

في حالة نوم العامل في إحدى دورات المياه التابعة للشركة أو في ضيافة أحد الأطراف الداخلية فقط ، يتم تخفيض بدل السفر بمقدار الربع ، وفي حالة الإقامة الكاملة “سرير وإطعام” ، يتم تخفيض نصف بدل السفر. يُدفع بدل السفر ، ويسري الحكم السابق على العمال المبعوثين للخارج ، وتزداد فئات بدل السفر بنسبة 25٪. ٪ في حالة حضور المعارض أو الندوات أو المؤتمرات الخارجية.

وأشارت المادة 65 إلى أن الشركة تتحمل تكاليف استخراج أو تجديد جواز السفر وتأشيرات الدخول والخروج والشهادات الصحية ورسوم المغادرة في حالة سفر العامل في مهمة خارجية..

لا يجوز أن تزيد مدة بعثة العمل بالخارج ، والتي يُدفع عنها بدل السفر ، عن شهر واحد خلال السنة المالية ، وفي حالة الضرورة القصوى يجوز بقرار من مجلس الإدارة تجاوز هذه المدة..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى