أخبار العالم

تعرف على آليات النقل والندب والإعارة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام

نصت المادة (44) من لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام على جواز نقل العامل من الوظيفة التي يشغلها بقرار من المدير التنفيذي للشركة ولمصلحة العمل. إلى وظيفة أخرى مماثلة للوظيفة التي يشغلها العامل ضمن مجموعته المحددة مع الحفاظ على جميع حقوقه المالية التي كان يتمتع بها. يحصل عليها كحد أدنى ، وله الحق في الحصول على المكاسب المالية للمحال إليه إن وجدت.

وأضافت أنه يجوز نقل العامل إلى وظيفة أخرى غير مجموعته المحددة ، وفق الضوابط الصادرة بقرار من مجلس الإدارة ، مع حظر نقل العمال الفنيين إلى وظائف إدارية ، إلا إذا كان ذلك بسبب إصابة عمل. التي تسببت في عدم قدرة العامل على ممارسة عمله بشكل صحيح.

عادي حسب تقرير القومسيون الطبي.

كما نصت المادة (45) على أنه يجوز لأسباب العمل أو المصلحة العامة ، بقرار من المدير التنفيذي للشركة ، تفويض العامل بوظيفة مماثلة في الشركة إذا استوفى شروط وظيفتها. ، أو إلى وظيفة فوقها مباشرة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد ، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. وفي هذه الحالة يستحق العامل البدلات والمزايا المقررة للوظيفة الموفد إليها خلال فترة إعارته.

بينما نصت المادة (46) على أنه يجوز لمصلحة العمل ، وبقرار من مجلس إدارة الشركة وبموافقة الشركتين (المنقول منها وإليها) ، نقل العامل من أحدهما. من شركة إلى أخرى في نفس المجموعة النوعية أو خارجها وبموافقة العامل ، على أن لا تتضرر حقوق العامل سواء الرتبة الوظيفية أو الأجر الكامل فيما عدا حالات التصفية أو إعادة الهيكلة الإدارية. ، موافقة العامل غير مطلوبة.

يتم النقل بموافقة الشركتين (المنقول منها وإليهما) ، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة خدمة فعلية مستمرة في الشركة لا تقل عن سنة واحدة ، مع عدم الإخلال بجميع حقوقه. العامل.

أما المادة (47) فقد بينت أنه يجوز لأسباب تتعلق بالعمل أو المصلحة العامة بقرار من مجلس إدارة الشركة إعارة العامل داخلياً أو خارجياً لمدة سنة قابلة للتجديد بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة خدمة فعلية مستمرة في الشركة لا تقل عن سنة واحدة.

لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على ثلاث سنوات طوال مدة خدمته ، ويجوز لمجلس الإدارة زيادة هذه المدة لفترة مماثلة لمدد أخرى. عند إعارة الموظف تظل وظيفته شاغرة ، ويجوز أن تملأها أسباب العمل عن طريق التعيين أو الترقية أو التفويض بقرار من مجلس الإدارة بالتعيين إذا كان ذلك لفترة زمنية. الإعارة لمدة سنة أو أكثر ، وفي حالة عودة العامل يجوز له شغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة ، أو شغل وظيفة أخرى مماثلة ، وفي حالة عدم توفرها تعرض حالته على مجلس الإدارة. لأخذ ما تراه مناسبا.

يصرف للعامل المنتدب إلى الشركة الراتب والمخصصات عن الوظيفة المعار إليها بشرط استيفائه لشروط العمل مع عدم الإخلال بحقوقه المالية والاحتفاظ بأقدميته. يجب أن يعود العامل إلى عمله فور انتهاء إعارته ، وإذا لم يعد إلى عمله بعد انتهاء الإعارة ، تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة (74) من هذه اللائحة ، مع مراعاة ما يلي: الالتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى