تعرّف إلى الموقف القانوني من شاهد الزور إذا رجع عن شهادته؟
دبي- محمد ياسين:
يسأل أحد القراء عن قيامه بأداء شهادة كاذبة ضد أحد المتهمين، ولا يزال التحقيق مفتوحاً في القضية، وبعد تأنيب الضمير رجع إلى رشده، ويرغب بقول الحقيقة، فهل يحق له ذلك، أو سيتعرض للمسؤولية القانونية علماً بأن التحقيق ما زال مفتوحاً في القضية؟
أجاب عن الاستفسار المحامي بدر خميس، وقال: «من المستقر عليه قانوناً إن من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية الاستماع للشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة، أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يُسأل عنها، سواء كان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أو لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات، أم لم تقبل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها، حكم عليها بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد، عوقب شاهد الزور بذات العقوبة.
وأوضح المحامي بدر خميس أن هناك حالات يعفى الشاهد الذي أدلى بشهادة كاذبة من العقوبة، ومنها جنائي إذا رجع عن الشهادة الكاذبة، قبل أن يُختتم التحقيق وقبل أن يبلغ عنه، وإذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير نهائي.
وتابع: كما يعفى من العقوبة الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض – إذا قال الحقيقة، لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه، أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجته ولو طالقاً، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات ذاتها، والشاهد الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته، ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إليه أن له أن يمتنع عن الشهادة إذا شاء.
وبين: في الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية، أو لحكم عوقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبناءً على ذلك فإن الشاهد الذي يرجع في شهادته أثناء سير التحقيقات، وقبل إغلاق باب التحقيق وقبل أن يبلغ عنه يحق له الرجوع عن الشهادة الكاذبة، وذلك إحقاقاً للحق وبيان وجه الحقيقة أمام سلطة التحقيق وبالتالي يعتبر فعله معفي من العقوبة المقررة قانوناً وكذلك الشاهد الذي يرجع في شهادته الكاذبة أثناء سير الدعوى، وقبل غلق باب المرافعة وقبل صدور الحكم، يعتبر معفياً من العقوبة المقررة قانوناً.