ما تداعيات أوامر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟
«الخليج»: متابعات
تثور التساؤلات حول تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية، أمري اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب في غزة، حيث قالت المحكمة إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب، وأضافت أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوباً.
ووفق خبراء القانون، فإن مذكرات الاعتقال الصادرة عن «الجنائية الدولية»، تتضمن تفاصيل المشتبه فيه ووصف جريمته والأسس القانونية لإصدارها، ثم يتم إرسال مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في «نظام روما الأساسي» المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد طالب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
تهديد بالاعتقال في 124 دولة
وبعد صدور أوامر الاعتقال، فإنه يتعين على نتنياهو وغالانت التفكير جيداً قبل أن يقررا السفر إلى أي من الدول الـ 124، خشية تعرضهما للاعتقال. ولذلك فإن كريم خان «يعول على كل الدول الأطراف في نظام«روما الأساسي»في أن يتعاملوا مع هذه الطلبات والقرار القضائي الذي سيترتب عليها بالجدية نفسها التي أبدوها في الحالات الأخرى، وأن يوفوا بالتزاماتهم».
وإسرائيل كما الولايات المتحدة، ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وتجادل بأن هذه المحكمة لا تملك اختصاص النظر بأي قضية تتعلق بها، لكن المحكمة تؤكد انطباق ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حتى وإن كانت إسرائيل ترفض وجود هذه الولاية، ما يجعل المحكمة قادرة على محاكمة مسؤولين ارتكبوا جرائم في الأراضي الفلسطينية.
تفاصيل الاتهامات
وفي وقت سابق قال خان إنه استند في قراره طلب استصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إلى كونهما «يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة» خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
وتشمل جرائم الحرب التي يتهم خان نتنياهو وغالانت بها، «تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد أو القتل، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، أما الجرائم ضد الإنسانية فتشمل الإبادة و/أو القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، والاضطهاد، وأفعال لاإنسانية أخرى».
وأوضح خان أن «مكتبه يدفع بأن جرائم الحرب قد ارتكبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس، كما يدفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وجه الاتهام بها قد ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة».
طعن إسرائيل
وقبل صدور القرار الجديد، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وطلبات المدعي العام للمحكمة، بخصوص الحرب في غزة. كما طعنت في طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بحجة أن المحكمة لم توفر لإسرائيل «فرصة ممارسة حقها في التحقيق بنفسها في الادعاءات التي أعلنها المدعي العام، قبل الشروع في الإجراءات»، لكن المحكمة ردت بأن قبول إسرائيل باختصاصها ليس مطلوباً.
نظام روما وصلاحيات المحكمة
وتم اعتماد «نظام روما الأساسي» في 17 من يوليو/تموز 1998، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، والذي عُقد في روما. ودخل حيز النفاذ في الأول من يوليو/ تموز 2002 بعد تصديق ستين دولة عليه، لكن أصبح عدد الأعضاء حالياً 124 دولة.
وتقتصر صلاحية المحكمة، وفق موقعها الرسمي، على «أخطر الجرائم التي تمسّ المجتمع الدولي بأكمله» التي ارتكبت بعد دخول نظام روما حيز النفاذ وتشمل ما يلي: جرائم الإبادة؛ والجرائم ضد الإنسانية؛ وجرائم الحرب؛ وجريمة العدوان، التي أضيفت عقب مؤتمر التنقيح الأول لنظام روما الأساسي في يونيو/حزيران 2010.
ولا تمارس صلاحية المحكمة سوى في حالات الجرائم التي يرتكبها رعايا الدول الأطراف في أراضي الدول الأطراف أو الدول غير الأطراف التي اعترفت بصلاحية المحكمة من خلال إعلان ذلك. ويجوز للمحكمة أيضاً ممارسة صلاحيتها في جرائم رفعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إليها وذلك تماشياً مع قرار اعتُمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ولا تعفي المحكمة الدول من مسؤولياتها الأولية ولا تتدخل سوى عند تعذر الدول الاضطلاع بها أو عدم رغبتها في الحكم بشأن جرائم تندرج ضمن صلاحيتها. ولا تمثل المحكمة هيئة من هيئات في الأمم المتحدة. ولكنها تندرج في النظام الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب والوقاية وإدارة الأزمات.